المادة 12

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تعتبر الجمعية العامة الهيأة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة . وتقوم من خلال مداولاتها ، بتدبير شؤون الغرفة ، ولها كامل الصلاحية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب مقتضيات هذا القانون ، ولا سيما ما يتعلق ب :  انتخاب أعضاء المكتب؛  تكوين اللجان؛  انتخاب ممثلي الغرف في مجالس الأقاليم أو العمالات ؛  المصادقة على النظام الداخلي ؛  المصادقة على المخطط الاستراتيجي وخطة العمل السنوية ؛  التصويت على الميزانية السنوية؛  المصادقة على الحساب الإداري السنوي؛  المصادقة على الاقتناءات والتفويتات والاقتراضات والتسبيقات ؛  المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والمنظمات الأخرى . ويجوز للجمعية العامة أن تفوض جزءا من سلطها واختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى مكتب الغرفة أو إلى اللجان المنبثقة عنها