المادة 11

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تمارس مهام أعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية . غير أنه يحق للغرف أن تمنح لأعضائها المنتخبين المزاولين مهامهم والأعضاء الشركاء تعويضات عن تنقلهم ومقامهم ، عند تكليفهم للقيام بمهام لفائدتها ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل