تمارس مهام أعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية . غير أنه يحق للغرف أن تمنح لأعضائها المنتخبين المزاولين مهامهم والأعضاء الشركاء تعويضات عن تنقلهم ومقامهم ، عند تكليفهم للقيام بمهام لفائدتها ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 11
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
