المادة 10

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

مكرر 3 يعتبر التصويت العلني قاعدة الانتخابي أجهزه الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه . يعتبر التصويت قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة -2 تم تعديل المواد 10 و 17 و 25 و 34 أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.93 بتاريخ 17 من شوال 3( 1436 أغسطس )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 بتاريخ 18 شوال 1436 ( 4 أغسطس ،)2015 ص .6878 -3 تمت إضافة المواد 10 مكرر و 25 مكرر و 39 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 السالف الذكر

المادة 10 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi