مكرر 3 يعتبر التصويت العلني قاعدة الانتخابي أجهزه الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه . يعتبر التصويت قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة -2 تم تعديل المواد 10 و 17 و 25 و 34 أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.93 بتاريخ 17 من شوال 3( 1436 أغسطس )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 بتاريخ 18 شوال 1436 ( 4 أغسطس ،)2015 ص .6878 -3 تمت إضافة المواد 10 مكرر و 25 مكرر و 39 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 السالف الذكر
المادة 10
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
