المادة 9

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تتألف الجمعية العامة للغرف من : -1 أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل )1997 كما تم تغييره وتتميمه؛ -2 أعضاء شركاء يتم انتخابهم طبقا لمقتضيات الفصل 10 أدناه يضافون إلى الأعضاء المنصوص عليهم في النقطة 1 أعلاه ، ويحدد عددهم في %20 من عدد الأعضاء المنتخبين ، وإذا كان الناتج عن هذه النسبة عددا عشريا يؤخذ العدد الصحيح الأعلى مباشرة . المادة 210 يتم انتخاب الأعضاء الشركاء ، بالاقتراع الأحادي . تحدد الجمعيات المهنية الفلاحية المسموح لها بتقديم مرشحيها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، وذلك وفق معايير وكيفيات ينص عليها هذا القرار . يتمتع كل عضو من الأعضاء الشركاء بصوت تقريري بالجمعية العامة . غير أنه لا يجوز للأعضاء الشركاء أن ينتخبوا لمنصب رئيس الغرفة ولا لمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة ، ولا يجوز لهم كذلك التصويت للتعيين في هذه المناصب . كما لا يجوز لهم المشاركة في الهيئة الناخبة لانتخاب ممثلي الغرف في مجلس المستشارين