المادة 8

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تتألف أجهزة إدارة وتسيير الغرف من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والإدارة . -6- الفصل الأول : الجمعية العامة تكوينها واختصاصها