تتألف أجهزة إدارة وتسيير الغرف من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والإدارة . -6- الفصل الأول : الجمعية العامة تكوينها واختصاصها
المادة 8
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
تتألف أجهزة إدارة وتسيير الغرف من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والإدارة . -6- الفصل الأول : الجمعية العامة تكوينها واختصاصها