المادة 7

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يمكن للغرف أن تقوم بأشغال ذات منفعة عامة في إطار عقود امتياز المرفق العام المبرمة مع الدولة أو مع الجماعات المحلية أو تكلف بخدمات ذات منفعة عامة ولا سيما الخدمات التي تهم دعم التنمية الفلاحية والقروية داخل مناطق نفوذها الترابي . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi