يمكن للغرف أن تقوم بأشغال ذات منفعة عامة في إطار عقود امتياز المرفق العام المبرمة مع الدولة أو مع الجماعات المحلية أو تكلف بخدمات ذات منفعة عامة ولا سيما الخدمات التي تهم دعم التنمية الفلاحية والقروية داخل مناطق نفوذها الترابي . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
