المادة 6

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى أو مؤسسات عمومية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان صيانتها بشرط أن تحصل على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة