المادة 5

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يجب على الإدارة أن تستشير الغرف في : - مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الفلاحي؛ -5- - الأنظمة المتعلقة بالأعراف الفلاحية؛ - التدابير الهادفة إلى تنظيم قطاع الفلاحة؛ - المشاريع والبرامج التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونطاق نفوذها؛ - إحداث مستودعات وقاعات عمومية لبيع المنتوجات الفلاحية بالمزاد العلني أو بالجملة داخل نفوذها الترابي؛ - إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي داخل دائرة نفوذها؛ - مشاريع امتداد المدن وإعداد تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية ومخططات التنمية القروية؛ - تنظيم المعارض داخل مناطق نفوذها الترابي . يجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها ، وبعد انصرام هذا الأجل ، يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها . يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك