المادة 4

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يجوز للغرف تزويد الحكومة والجماعات المحلية بالآراء والمعلومات بطلب من هذه الأخيرة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتقديم اقتراحات وملتمسات تتعلق بكل ما يهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية . وتشارك ، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني ، في وضع مخططات أو اختيارات مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية من أجل تنمية الشراكة في هذا المجال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية . كما تشارك في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية التي تعنى بشؤون الفلاحة . ويجوز لها : - تمثيل الفلاحين ومربي الماشية داخل دوائر نفوذها والدفاع عن مصالحهم؛ -4- - المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال الفلاحة والتنمية القروية وكذا أساليب العمل الحديثة لفائدة الفلاحين ومربي الماشية والمقاولين الشباب وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق ، على الخصوص من خلال التعاون المستدام مع مؤسسات البحث والتكوين الزراعي والتكنولوجي وكافة الهيئات الحكومية والمهنية المعنية؛ - المساهمة في تكوين وإخبار الفلاحين ومربي الماشية لا سيما عبر تنظيم دورات تكوينية وأيام إخبارية وإحداث مراكز للتكوين المهني ومراكز للتكوين بالتمرس ومراكز للتدرج المهني خاصة بها أو القيام بتسييرها؛ - إحداث مؤسسات ذات صبغة صناعية أو تجارية معدة لاستخدامها لصالح الفلاحة والتنمية القروية؛ - المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل بالعالم القروي وإعداد بنوك للمعطيات حول ظروف وخصوصيات كل منطقة وإقامة شراكة مع الفاعلين في الميدان من أجل إنعاش الاستثمار المحلي والجهوي؛ - اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الفلاحية والقروية؛ - تشجيع الفلاحين ومربي الماشية على التنظيم في إطار منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتنمية قدراتهم الذاتية وترسيخ أسلوب التنظيم الجماعي في عملية الإنتاج والتسويق والقيام بدور الوساطة بينهم وبين المهنيين والمنظمات الأجنبية الهادفة إلى غاية مماثلة؛ - إنجاز مشاريع وبحوث ميدانية ودراسات تقنية ذات النفع العام لدعم الإنتاج الفلاحي والتنمية القروية وحماية الصحة الحيوانية؛ - المساهمة في توسيع نطاق العلاقات التجارية للمغرب في إطار التوأمة وتبادل التجارب والخبرات مع المنظمات المهنية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛ - تنظيم تظاهرات ومعارض إقليمية وجهوية ووطنية ودولية تتعلق بالقطاع الفلاحي أو المشاركة فيها؛ - تسليم الوثائق المطلوبة إلى الفلاحين ومربي الماشية المعدة للاستعمال داخل أو خارج المملكة؛ - المساهمة في الحفاظ على البيئة

المادة 4 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi