المادة 18

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تحضر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها والسلطة الإدارية المحلية أو ممثلها جلسات الجمعية العامة للغرف دون المشاركة في التصويت . غير أنه يمكن لهما أن يقدما بمبادرة منهما أو بطلب من الرئيس أو من أحد أعضاء الجمعية العامة كل الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال . يجوز للرئيس ، بتشاور مع باقي أعضاء المكتب ، أن يستدعي لحضور أشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال