المادة 19

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه إلى الرئيس ، تدون أسباب الغياب في ورقة الحضور . -4 تم تغيير

المادة 19 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi