يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه إلى الرئيس ، تدون أسباب الغياب في ورقة الحضور . -4 تم تغيير
المادة 19
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه إلى الرئيس ، تدون أسباب الغياب في ورقة الحضور . -4 تم تغيير