يعاقب كل عضو أخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة ، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين
المادة 20
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
يعاقب كل عضو أخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة ، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين