المادة 20

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يعاقب كل عضو أخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة ، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين

المادة 20 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi