يحرر عقب كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية . تسلم نسخة من هذا المحضر إلى كل عضو ثمانية أيام على الأقل قبل عقد الدورة الموالية . توجه كل غرفة محاضر جلساتها ، بانتظام ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجدة بنفوذه الترابي مقر الغرفة
المادة 21
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
