المادة 21

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يحرر عقب كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية . تسلم نسخة من هذا المحضر إلى كل عضو ثمانية أيام على الأقل قبل عقد الدورة الموالية . توجه كل غرفة محاضر جلساتها ، بانتظام ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجدة بنفوذه الترابي مقر الغرفة