المادة 22

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها من قبل رئيس الغرفة وكاتبها وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها . يعلق بمقر الغرفة ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام . يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات . ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته

المادة 22 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi