توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها من قبل رئيس الغرفة وكاتبها وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها . يعلق بمقر الغرفة ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام . يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات . ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته
المادة 22
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
