المادة 23

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض التوقيع على المقرارات يشار إلى ذلك في محضر الجلسة ، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا . وإذا تعذر ذلك ، يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات . الفصل الثاني : المكتب : تكوينه واختصاصاته الفرع الأول : تكوين المكتب