إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض التوقيع على المقرارات يشار إلى ذلك في محضر الجلسة ، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا . وإذا تعذر ذلك ، يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات . الفصل الثاني : المكتب : تكوينه واختصاصاته الفرع الأول : تكوين المكتب
المادة 23
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
