تجتمع الجمعية العامة ، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة لتنتخب ، لمدة انتدابها ، من بين أعضائها ، مكتبا يتألف من : - رئيس؛ - نائبين للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 10 ؛ 4 - نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 10 و 40 ؛ 6 - نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 41 و 60 ؛ 8 - نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يفوق 60 ؛ - كاتب؛ - نائب الكاتب؛ - مقرر الميزانية . المادة 525 تجتمع الجمعية العامة لانتخاب المكتب تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين . تقوم كتابة الجلسة ، التي يتولاها العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة ، بتحرير المحضر الذي يتم توقيعه من طرف رئيس الجلسة وكاتبها . يتم انتخاب الرئيس والنائب الأول للرئيس بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري وتجرى بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة . يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب : - بالاقتراع الأحادي . يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزبي الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة . لا يمكن أن يباشر الاجتماع المخصص لهذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم . - 5 تم تغيير المادة 25 أعلاه بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر . -12- إذا تعذر ذلك ، أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يعقد وجوبا بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر بعد تاريخ الاجتماع الأول . ويجرى الانتخاب بكيفية صحيحة خلال الاجتماع كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يجرى الانتخاب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين . وإذا لم يتوفر هذا الشرط ، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه الحالة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية . في حالة تعادل الأصوات ، في الدور الثاني من الاقتراع ، يختار الفائز عن طريق القرعة
المادة 24
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
