مكرر 6 طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفه العضوية في الغرفة . يقدم طلب التجريد لدى كتابه الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه
المادة 25
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
