المادة 26

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يمكن الطعن في انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص انتخاب أعضاء الغرف . المادة 727 نسخت . الفرع الثاني : اختصاصات المكتب

المادة 26 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi