المادة 28

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل . - 6 تمت إضافة المادة 25 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر . -7 تم نسخ