يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل . - 6 تمت إضافة المادة 25 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر . -7 تم نسخ
المادة 28
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل . - 6 تمت إضافة المادة 25 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر . -7 تم نسخ