يتولى مكتب الغرفة : - إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة؛ - تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها؛ - تنفيذ وتتبع قرارات الجمعية العامة؛ - تهيئ مشروع ميزانية الغرفة؛ - تتبع تنفيذ ميزانية الغرفة؛ - إيجاد الحلول للقضايا التي توصل بتفويض في شأنها من الجمعية العامة؛ - دراسة كل القضايا التي ستعرض على مصادقة الجمعية العامة؛ - إبداء الرأي وتقديم التوصيات ، بين دورات الجمعية العامة ، بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا . يسهر الكاتب أو نائبه على تحرير محاضر الجلسات وحفظها . ويكلف مقرر الميزانية بتقديم مشروع الميزانية والحسابات الإدارية إلى الجمعية العامة . الفرع الثالث : اختصاصات رئيس الغرفة
المادة 29
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
