المادة 30

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف . ويقوم على الخصوص بالمهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب؛ - المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الفلاحية الجهوية؛ - المساهمة في تنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية؛ - تنسيق الأنشطة المؤسساتية للغرفة؛ - تنشيط ودعم تدبير الأجهزة المسيرة التابعة له؛ - السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل؛ - المحافظة على ممتلكات الغرفة؛ - تنشيط الحوار مع مختلف المتدخلين حول التنمية الفلاحية والقروية؛ -14- - السهر على تنمية الشراكة مع الفاعلين في القطاع الفلاحي العموميين والخواص؛ - تمثيل الغرفة تجاه الأغيار؛ - السهر على حسن تنظيم وتسيير الجلسات واجتماعات المكتب والجمعية العامة . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، يتولى مهامه أحد نوابه حسب ترتيبهم . ويمكن للرئيس أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب