المادة 31

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

في حالة تغيير الرئيس ، يقوم الرئيس الجديد ، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه ، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وممثل السلطة الإدارية المحلية . ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس المنتخب . توجه نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . وفي حالة تعذر تحديد هذه الحالة ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتعيين لجنة مكونة من : - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ - ممثل السلطة الإدارية المحلية؛ - مدير الغرفة . تقوم هذه اللجنة بوضع جرد كامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية . الفرع الرابع : اختصاصات الكاتب العام للغرفة

المادة 31 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi