تلحق كتابة عامة ، مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص ، برئيس الغرفة ، يتولى إدارتها كاتب عام يعين من طرف الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة . ويتولى الكاتب العام على الخصوص : -15- - تنسيق أعمال المكتب؛ - السهر على حسن تسيير الكتابة العامة الملحقة بالرئيس؛ - المساعدة في التحضير لأشغال اجتماعات المكتب والجمعية العامة واللجان؛ - ضبط إجراءات عقد جلسات عمل الأجهزة المنتخبة؛ - السهر على وضع تقارير حول أنشطة المكتب والجمعية العامة؛ - المساعدة في تهيئ مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب والدورات؛ - دراسة الملفات والقضايا لعرضها على الرئيس والمكتب واللجان والجمعية العامة؛ - تحضير العناصر التي تمكن المكتب ورئيسه من أجل إبداء الرأي حول المسائل المطروحة أو التي ستناقش بالهيئات التي يشاركون فيها؛ - إرشاد الهيئات المنتخبة حول المسائل القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمزاولتها لمهامها؛ - الحضور والمشاركة ، بشكل استشاري ، في اجتماعات المكتب وجلسات الجمعية العامة؛ - تنشيط أشغال اللجان . الفرع الخامس : اختصاصات ممثل الغرفة على صعيد الأقاليم والعمالات المادة 833 نسخت الفصل الثالث : اللجان : تكوينها واختصاصاتها المادة 934 تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها . يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجانا تسند إليها دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها . -8 تم نسخ
المادة 32
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
