أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.18.66 الصادر بتنفيذ القانون رقم 67.18 بتاريخ 23 من ذي القعدة 6( 1439 أغسطس )2018 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 23( 1439 أغسطس )2018 ص .5766 -9 تم تغيير
المادة 33
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
