أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 السالف الذكر . -16- تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها ، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية ، رئيسا لكل لجنة ونائبا له . يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه
المادة 34
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
