المادة 34

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 السالف الذكر . -16- تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها ، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية ، رئيسا لكل لجنة ونائبا له . يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه