المادة 35

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها . ويكون رئيس اللجنة ، بحكم القانون ، مقررا لأشغالها . ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية . الفصل الرابع : الإدارة : التكوين والاختصاصات