لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها . ويكون رئيس اللجنة ، بحكم القانون ، مقررا لأشغالها . ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية . الفصل الرابع : الإدارة : التكوين والاختصاصات
المادة 35
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
