المادة 36

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تحدث ، على صعيد كل غرفة ، مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة . ينفذ قرارات الجمعية العامة والمكتب ، ويتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل إنجاز هذه المهمة . يوقع مع الرئيس جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاستلام ، وفي حالة رفض المدير للتوقيع ، يكون توقيع الرئيس نافذا بقوة القانون ويقوم الرئيس على الفور بإخبار الوزير المكلف بالفلاحة بذلك