المادة 37

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يتولى مدير الغرفة ما يلي : - ضمان احترام الإجرءات والتدابير الجاري بها العمل؛ - تنفيذ قرارا الجمعية العامة والمكتب؛ - ضمان التسيير الإداري والمالي؛ - برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له؛ - إنجاز برامج الغرفة ، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له؛ -17- - تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي؛ - تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة؛ - حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية . الفصل الخامس : النظام الداخلي