يتولى مدير الغرفة ما يلي : - ضمان احترام الإجرءات والتدابير الجاري بها العمل؛ - تنفيذ قرارا الجمعية العامة والمكتب؛ - ضمان التسيير الإداري والمالي؛ - برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له؛ - إنجاز برامج الغرفة ، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له؛ -17- - تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي؛ - تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة؛ - حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية . الفصل الخامس : النظام الداخلي
المادة 37
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
