المادة 38

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تضع الغرفة نظاما داخليا باقتراح من المكتب تصادق عليه الجمعية العامة . الباب الرابع : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب الفصل الأول : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة