تضع الغرفة نظاما داخليا باقتراح من المكتب تصادق عليه الجمعية العامة . الباب الرابع : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب الفصل الأول : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة
المادة 38
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
تضع الغرفة نظاما داخليا باقتراح من المكتب تصادق عليه الجمعية العامة . الباب الرابع : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب الفصل الأول : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة