المادة 39

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يعتبر مستقيلا من الغرفة ، كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه . المادة 39 مكرر 10 تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابيه وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين ، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها . تتم معاينه هذه الاقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة . لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها