المادة 40

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

توجه استقالة عضو الغرفة إلى رئيسها بواسطة رسالة مضمونة ، ولا تصبح نهائية إلا بعد عرضها على الجمعية العامة . ويخبر رئيس الغرفة بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . -10 تمت إضافة المادة 39 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر