المادة 41

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يمكن أن يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة . ويوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بعد مداولة الجمعية العامة