يمكن أن يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة . ويوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بعد مداولة الجمعية العامة
المادة 41
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
