يعوض أعضاء الجمعية العامة المنتخبون المستقيلون أو المقالون عند إجراء الانتخابات التكميلية وفق أحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه
المادة 42
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
يعوض أعضاء الجمعية العامة المنتخبون المستقيلون أو المقالون عند إجراء الانتخابات التكميلية وفق أحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه