المادة 43

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

إذا فقدت غرفة ثلث أعضائها على الأقل تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية . غير أنه إذا فقدت غرفة نصف عدد أعضائها أو أكثر يتم تجميد أنشطة أجهزتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى أن يتم تتميمها . تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ هذه الانتخابات وشروط إجرائها طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه . الفصل الثاني : استقالة وإقالة أعضاء المكتب