إذا فقدت غرفة ثلث أعضائها على الأقل تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية . غير أنه إذا فقدت غرفة نصف عدد أعضائها أو أكثر يتم تجميد أنشطة أجهزتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى أن يتم تتميمها . تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ هذه الانتخابات وشروط إجرائها طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه . الفصل الثاني : استقالة وإقالة أعضاء المكتب
المادة 43
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
