يعتبر مستقيلا من المكتب ، بموجب قرار الجمعية العامة ، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة . وفي هذه الحالة ، يتخذ قرار إقالة المعني بالأمر بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العامة في الدورة الموالية
المادة 44
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
