المادة 44

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يعتبر مستقيلا من المكتب ، بموجب قرار الجمعية العامة ، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة . وفي هذه الحالة ، يتخذ قرار إقالة المعني بالأمر بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العامة في الدورة الموالية