يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . -19- يتم التصويت على طلب الإقالة ، خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة ، بأغلبية ثلثي أعضاء الغرفة المعنية . وفي حالة الموافقة على طلب الإقالة ، يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون . إذا رفض الرئيس استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقيه الطلب ، يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة ، استدعاءها لهذا الغرض خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد للرئيس من أجل استدعائها . لا يمكن إقالة المكتب من مهامه وفق الشروط المحددة في الفقرة السابقة إلا بعد انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ انتخابه أو تجديده . ولا يمكن مباشرة مسطرة الإقالة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتدابه
المادة 45
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
