يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة المعنية . تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة
المادة 46
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
