المادة 46

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة المعنية . تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة

المادة 46 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi