يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . وتعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة
المادة 47
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
