المادة 47

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . وتعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة