المادة 48

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب ، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتدئ من تاريخ شغور المنصب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون . -20- الباب الخامس : التنظيم المالي