في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب ، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتدئ من تاريخ شغور المنصب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون . -20- الباب الخامس : التنظيم المالي
المادة 48
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
