المادة 49

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تشتمل ميزانية الغرفة : أ) باب المداخيل : - الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها؛ - الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ - المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة والتوأمة مع المنظمات المهنية الوطنية والأجنبية وكذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات؛ - اشتراكات أعضاء هيأتها الناخبة؛ - الهبات والوصايا الممنوحة إليها؛ - القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل؛ - المداخيل التي يمكن أن تخصص لها بموجب نص تنظيمي؛ - المداخيل المتأتية مقابل العمليات التي أنجزتها أو المحصلة من تدبير أعمالها أو تلك الناتجة عن الخدمات المفوترة من طرف المصالح التابعة لها والمقررة من طرف المكتب بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ - المبالغ المحصلة من الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها . ب) باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين؛ - الإعانات والمساهمات التي تقدمها الغرفة