تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها . -21- توجه هذه الميزانيات ، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة . ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالتحقق من تنفيذها . في حالة عدم المصادقة على الميزانية خلال الشهرين الأولين من السنة ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أن تضع للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي
المادة 50
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
