المادة 51

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها ، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية ، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . غير أنه يجوز للغرف أن تقبل ، دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ ، الهبات والوصايا المقدمة إليها