يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها ، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية ، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . غير أنه يجوز للغرف أن تقبل ، دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ ، الهبات والوصايا المقدمة إليها
المادة 51
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
