المادة 52

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يمكن أن يؤذن للغرف ، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها أو لإنجاز مشاريع تهيئة المجال الفلاحي . لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة ، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك . تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل ، وإن اقتضى الحال ، بواسطة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن الإذن بها لفائدة المؤسسات المذكورة