المادة 53

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة ، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى ، التي تنجزها الغرف على سابق إذن طبق الشروط التالية : -1 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ -2 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة ملايين درهم بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -22- الباب الخامس : الوصاية