تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة ، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى ، التي تنجزها الغرف على سابق إذن طبق الشروط التالية : -1 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ -2 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة ملايين درهم بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -22- الباب الخامس : الوصاية
المادة 53
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
