المادة 54

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

لا تكون مقررات الجمعية العامة للغرف قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية : - الميزانية؛ - فتح حسابات جديدة؛ - الاقتناءات والتفويتات العقارية؛ - الاقتراضات؛ - الضمانات

المادة 54 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi