لا تكون مقررات الجمعية العامة للغرف قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية : - الميزانية؛ - فتح حسابات جديدة؛ - الاقتناءات والتفويتات العقارية؛ - الاقتراضات؛ - الضمانات
المادة 54
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
