توجه كل غرفة كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا شاملا حول الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة . يجب توجيه هذا التقرير خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة
المادة 55
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
