المادة 55

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

توجه كل غرفة كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا شاملا حول الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة . يجب توجيه هذا التقرير خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة