إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي ، يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع ، تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية ، تجميد نشاط أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وينشر بالجريدة الرسمية . ولا يمكن أن تتجاوز مدة التجميد ثلاثة أشهر . كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية
المادة 56
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
