المادة 56

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي ، يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع ، تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية ، تجميد نشاط أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وينشر بالجريدة الرسمية . ولا يمكن أن تتجاوز مدة التجميد ثلاثة أشهر . كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية

المادة 56 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi