المادة 57

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

كلما وقع حل أجهزة غرفة أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب ، يجرى انتخاب أعضاء جدد في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحدث . ولا يمكن مباشرة هذه المسطرة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب أعضاء الغرفة