كلما وقع حل أجهزة غرفة أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب ، يجرى انتخاب أعضاء جدد في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحدث . ولا يمكن مباشرة هذه المسطرة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب أعضاء الغرفة
المادة 57
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
