المادة 58

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

إذا وقع تجميد أو حل غرفة أو إذا تعذر انتخاب الرئيس ، أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضاء الغرفة ، يقوم الوزير المكلف بالفلاحة خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة ، بتعيين لجنة خاصة تتولى القيام بالأعمال الإدارية المحضة المستعجلة . تتكون اللجنة الخاصة ، بالإضافة إلى مدير الغرفة المعنية ، من أربعة أفراد . ويعين الوزير المكلف بالفلاحة من بينهم رئيسا للجنة . يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف . تنتهي مهام هذه اللجنة ، بحكم القانون ، وحسب الحالة ، بمجرد انتخاب مكتب الغرفة أو إجراء انتخابات تكميلية أو تأليف الجمعية العامة للغرفة من جديد . الباب السابع : جمعية الغرف الفلاحية

المادة 58 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi