تنتظم الغرف في إطار جمعية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تتميمه وتغييره . يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الموافقة على النظام الأساسي للجمعية . الباب الثامن : أحكام ختامية
المادة 59
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
